فصل: الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَشِيئَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَشِيئَةِ:

إذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ سَوَاءٌ قَالَ لَهَا: إنْ شِئْتِ أَوْ لَا فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ خَاصَّةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا.
وَكَذَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ: طَلِّقْ امْرَأَتِي وَقَرَنَهُ بِالْمَشِيئَةِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْرِنْهُ بِالْمَشِيئَةِ كَانَ تَوْكِيلًا وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْهُ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي ضَرَّتَكِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ هَكَذَا فِي الْكَافِي.
قَالَ لِامْرَأَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَنَوَى الثَّلَاثَ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي فَثَلَاثٌ وَلَوْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتْ وَلَوْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَسَكَتَتْ ثُمَّ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ إلَّا إذَا كَانَتْ أَمَةً كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ بِإِيقَاعِ الثَّلَاثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ طَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَلَا نِيَّةَ لِلزَّوْجِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: أَبَنْتُ نَفْسِي أَوْ أَنَا حَرَامٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَلَوْ قَالَتْ: اخْتَرْت نَفْسِي لَمْ تَطْلُقْ وَخَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
إنْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَا يَقَعُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَا عِنْدَهُمَا يَقَعُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
إذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَقَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَلْغُو الزِّيَادَةُ وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً يَقَعُ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ لَا مَا أَتَتْ بِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ لَهُ طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا ثَلَاثًا وَقَدْ دَخَلَ بِهِمَا فَطَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا عَلَى التَّعَاقُبِ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا بِتَطْلِيقِ الْأُولَى لَا بِتَطْلِيقِ الْأُخْرَى لِأَنَّ تَطْلِيقَ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا بَاطِلٌ وَلَوْ بَدَأَتْ الْأُولَى فَطَلَّقَتْ صَاحِبَتَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَقَتْ صَاحِبَتُهَا دُونَ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مَالِكَةٌ وَالتَّمْلِيكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ فَإِذَا بَدَأَتْ بِطَلَاقِ صَاحِبَتِهَا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَبِتَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا لَا يَبْطُلُ تَطْلِيقُهَا الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي حَقِّ الْأُخْرَى وَكِيلَةٌ وَالْوَكَالَةُ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: لَا تُطَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ صَاحِبَتَهَا بَعْدَ النَّهْيِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ.
إذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ لَهُ: طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا ثَلَاثًا إنْ شِئْتُمَا فَطَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا ثَلَاثًا فِي الْمَجْلِسِ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَإِنْ طَلَّقَتْ الْأُخْرَى نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا قَبْلَ الْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ طَلُقَتَا ثَلَاثًا وَلَوْ طَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَامَتَا عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ قَالَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: شِئْتُ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مُتَّصِلًا بِبَعْضٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِنْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَى شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَهَا الْمَشِيئَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَذَا قَوْلُهُ: مَتَى مَا شِئْتِ وَإِذَا مَا شِئْتِ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا شِئْتِ كَانَ ذَلِكَ لَهَا أَبَدًا حَتَّى يَقَعَ ثَلَاثًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ كَيْفَ شِئْتِ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ كَمَا شَاءَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَيَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
وَلَوْ قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ إنْ شِئْتِ وَطَلِّقِي فُلَانَةَ امْرَأَةً لَهُ أُخْرَى إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: فُلَانَةُ طَالِقٌ وَأَنَا طَالِقٌ أَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ وَفُلَانَةُ طَالِقٌ طَلُقَتَا جَمِيعًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ تَقُولَ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ أَنْ أُطَلِّقَ نَفْسِي كَانَ بَاطِلًا.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَكِ إذَا شِئْتِ ثُمَّ جُنَّ الرَّجُلُ جُنُونًا مُطْبِقًا ثُمَّ طَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: كُلُّ شَيْءٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ كَلَامِهِ يَبْطُلُ بِالْجُنُونِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ كَلَامِهِ لَا يَبْطُلُ بِالْجُنُونِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً مَتَى شِئْتِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَى شِئْتِ فَقَالَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ: أَنَا طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَيَصِيرُ قَوْلُهَا جَوَابًا لِلْكَلَامِ الْآخَرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَكِ عَشْرًا إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ لَا يَقَعُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
فِي الزِّيَادَاتِ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا جَاءَ غَدٌ فَطَلِّقِي نَفْسَكِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ لَا يُعْمَلُ رُجُوعُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قَالَتْ إذَا جَاءَ غَدٌ فَطَلِّقْنِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ يُعْمَلُ رُجُوعُهَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ يَقَعُ وَيَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَرَدْتِ أَوْ رَضِيَتْ أَوْ هَوَيْتِ أَوْ أَحْبَبْتِ، فَقَالَتْ: شِئْتُ أَوْ أَرَدْتُ فِي الْمَجْلِسِ يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَعْجَبَكِ أَوْ وَافَقَكِ فَقَالَتْ: شِئْتُ وَقَعَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: أَحْبَبْتُ لَا يَقَعُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: شَائِي الطَّلَاقَ وَنَوَاهُ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ يَقَعُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: شَائِي طَلَاقَكِ يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَوْ قَالَ: إنْ شِئْتِ فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ: نَعَمْ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قَبِلْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ حُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ إنْ شِئْتَ فَقَالَ الزَّوْجُ: شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ بَطَلَ الْأَمْرُ حَتَّى لَوْ قَالَ: شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إذَا نَوَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
إنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا إنْ عَلَّقَتْ مَشِيئَتَهَا بِشَيْءٍ مَاضٍ قَدْ وُجِدَ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَأَمَّا إنْ عَلَّقَتْ مَشِيئَتَهَا بِشَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَعَنْ هَذَا قُلْنَا: إذَا قَالَتْ شِئْتُ إنْ شَاءَ أَبِي كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا وَإِنْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ: شِئْتُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ ثَلَاثٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ ثَلَاثًا لَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ وَلَوْ شَاءَتْ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً طَلَقَتْ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَلَوْ شَاءَتْ وَاحِدَةً وَسَكَتَتْ فَقَدْ أَعْرَضَتْ حَتَّى لَوْ شَاءَتْ بَعْدَهَا لَمْ يَقَعْ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَشِئْتِ وَشِئْتِ، فَقَالَتْ: شِئْتُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَتَّى تَقُولَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: شِئْتُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ نِصْفَ وَاحِدَةٍ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً قَدْ شِئْتُ اثْنَتَيْنِ قَالَ: إذَا وَصَلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَاحِدَةً وَإِنْ شِئْتِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَلَهَا الْمَشِيئَةُ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ يَتَقَيَّدُ بِمَجْلِسِ عِلْمِ فُلَانٍ فَإِذَا شَاءَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ غَائِبًا فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ يُقْتَصَرُ عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَقَالَ زَيْدٌ: قَدْ شِئْتُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: شِئْتِ أَرْبَعًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْت طَالِقٌ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ:
(مِنْهَا) إذَا قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، (أَوْ قَدَّمَ) الطَّلَاقَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي، (أَوْ وَسَّطَ) الطَّلَاقَ فَقَالَ إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) إذَا أَعَادَ كَلِمَةَ الشَّرْطِ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، (أَوْ لَمْ يُعِدْ) وَذَكَرَ حَرْفَ الْعَطْفِ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَلَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، (وَالْأَلْفَاظُ ثَلَاثَةٌ): الْمَشِيئَةُ وَالْإِبَاءُ وَالْكَرَاهَةُ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ كَلِمَةَ الشَّرْطِ وَعَطَفَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَوْ أَخَّرَ أَوْ وَسَّطَ وَإِنْ أَعَادَ كَلِمَةَ الشَّرْطِ إنْ قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَبَدًا وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ أَبَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ مَكَانَ الْإِبَاءِ وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْمَشِيئَةِ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَقَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا: شِئْتُ طَلَقَتْ وَكَذَا لَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا طَلَقَتْ لِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ وَإِنْ وَسَّطَ الطَّلَاقَ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الشَّرْطَيْنِ وَإِنْ ذَكَرَ الْإِبَاءَ وَقَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الشَّرْطِ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَإِنْ أَبَيْتِ وَقَالَتْ: شِئْتُ أَوْ قَالَتْ أَبَيْتُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا لَا يَقَعُ وَالْكَرَاهَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِبَاءِ وَإِنْ وَسَّطَ الطَّلَاقَ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ أَبَيْتِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ.
شَيْئًا فَإِنْ نَوَى وُقُوعَ الطَّلَاقِ دُونَ التَّعْلِيقِ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الشَّرْطِ أَوْ أَخَّرَ أَوْ وَسَّطَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
إذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ لَمْ تَشَائِي إنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ طَلَقَتْ بِحُكْمِ الْمَشِيئَةِ وَإِنْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا طَلَقَتْ أَيْضًا وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ أَبَيْتِ فَهُوَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِي مَجْلِسِهَا إنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ طَلَقَتْ وَإِنْ قَالَتْ فِي الْمَجْلِسِ: أَبَيْتُ طَلَقَتْ أَيْضًا وَإِنْ قَامَتْ قَبْلَ أَنْ تَشَاءَ أَوْ تَأْبَى لَا تَطْلُقُ وَلَا يَكُونُ الْإِبَاءُ إلَّا بِكَلَامِهَا هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلزَّوْجِ نِيَّةٌ فَإِنْ نَوَى إيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى فَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا لَا مَحَالَةَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ شِئْتِ فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلَقَتْ لِلْحَالِ وَلَوْ قَالَ: إنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ الطَّلَاقَ فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ كُنْتِ تَبْغَضِينَ فَأَنْت طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَبَيْتٍ أَوْ كَرِهْتِ طَلَاقَكِ فَقَالَتْ: أَبَيْتُ تَطْلُقُ وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تَشَائِي طَلَاقَكِ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَشَاءَ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
إنْ قَالَ لَهَا: إنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي أَوْ تُبْغِضِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ: أَنَا أُحِبُّكَ أَوْ أَبْغَضُكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا خِلَافُ مَا أَظْهَرَتْ وَهَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلَوْ قَالَ لَهَا: إنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي بِقَلْبِكِ فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ: أَنَا أُحِبُّكَ وَهِيَ كَاذِبَةٌ طَلَقَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ- تَعَالَى- هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَإِنْ كَرِهْتِ فَثِنْتَانِ فَإِنْ كَرِهَتْ يَقَعُ الثَّلَاثُ إحْدَاهَا بِالْأَوَّلِ وَثِنْتَانِ بِالتَّعْلِيقِ فَإِنْ سَكَتَتْ فَوَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَائِي وَاحِدَةً فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَشَاءَ شَيْئًا طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ لَزِمَتْهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تُرِيد وَاحِدَةً أَوْ إلَّا أَنْ تَهْوِي وَاحِدَةً أَوْ إلَّا أَنْ تُحِبِّي وَاحِدَةً وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ وَاحِدَةً أَوْ إلَّا أَنْ يَهْوَى فُلَانٌ وَاحِدَةً أَوْ إلَّا أَنْ يُحِبَّ فُلَانٌ وَاحِدَةً أَوْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا فَلَهُ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ بِهِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُعْلَمُ فِيهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَرَى فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا عَلَى الْمَجْلِسِ فَإِنْ قَامَ فُلَانٌ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ طَلَقَتْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا وَهَذَا وَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يَرَ فُلَانٌ غَيْرَ ذَلِكَ سَوَاءً وَذَلِكَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ قَالَ بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ: رَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يَقَعُ الثَّلَاثُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: إلَّا أَنْ أَشَاءَ أَنَا غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ وَإِنْ أَحَبَّ أَوْ إنْ رَضِيَ أَوْ إنْ هَوَى أَوْ إنْ أَرَادَ فَبَلَغَ فُلَانًا فَلَهُ مَجْلِسُ عِلْمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: إنْ شِئْتُ أَنَا أَوْ أَحْبَبْتُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَإِذَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمَجْلِسِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ إذَا قَالَ: إنْ شِئْتُ أَنَا فَالزَّوْجُ كَيْفَ يَقُولُ حَتَّى يَقَعَ الطَّلَاقُ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ قَالَ مَشَايِخُنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى-: وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: شِئْتُ الَّذِي جَعَلْتُهُ إلَيَّ وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ شِئْتُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ: شِئْتُ طَلَاقَكِ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ فَقَالَ فُلَانٌ فِي الْمَجْلِسِ: لَا أَشَاءُ طَلَقَتْ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا أَشَاءُ لَا تَطْلُقُ حَتَّى يَمُوتَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ شِئْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: إنْ شِئْتُمَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَشَاءَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ ثِنْتَيْنِ لَا يَقَعُ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ شِئْتِ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى طَلَاقُكِ مَعَ طَلَاقِ هَذِهِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا بِمَشِيئَتِهِ الْأُولَى إنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ يُصَدَّقُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ إنْ شِئْتِ وَشَاءَ فُلَانٌ تَعَلَّقَ بِمَشِيئَتِهِمَا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْتِ وَشَاءَ فُلَانٌ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَقَالَ فُلَان: شِئْتُ لَا يَقَعُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا إنْ شِئْتِ فَلَهَا الْمَشِيئَةُ فِي الْغَدِ وَلَوْ قَالَ: إنْ شِئْتِ فَأَنْت طَالِقٌ غَدًا فَلَهَا الْمَشِيئَةُ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْأَلَة خِلَافًا قَالُوا: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّ لَهَا الْمَشِيئَةَ فِي الْغَدِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لَهَا: اخْتَارِي غَدًا إنْ شِئْتِ اخْتَارِي إنْ شِئْتِ غَدًا أَمْرُكِ بِيَدِكِ غَدًا إنْ شِئْتِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ إنْ شِئْتِ غَدًا فَالْمَشِيئَةُ فِي الْغَدِ فِي الْحَالَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ غَدًا إنْ شِئْتِ طَلِّقِي نَفْسَكِ إنْ شِئْتِ غَدًا إنْ شِئْتِ فَطَلِّقِي نَفْسَكِ غَدًا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا حَتَّى يَجِيءَ غَدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-: إنْ قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِي غَدًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ السَّاعَةَ لَا يَقَعُ فَإِنْ شَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْغَدِ يَقَعُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: إنْ شِئْتِ السَّاعَةَ فَأَنْت طَالِقٌ غَدًا أَوْ نَوَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ السَّاعَةَ فَقَالَتْ: شِئْتُ أَنْ أَكُونَ غَدًا طَالِقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْغَدِ وَلَوْ قَالَتْ: شِئْتُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْيَوْمَ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ إنْ شِئْتِ فَلَهَا الْمَشِيئَةُ فِي الْحَالِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ إنْ شِئْتِ كَانَتْ الْمَشِيئَةُ لَهَا رَأْسَ الشَّهْرِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ طَلَاقَكِ الْيَوْمَ فَقَالَ فُلَانٌ: لَا أَشَاءَ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشَاءَ فِي الْيَوْمِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْتِ كَانَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي الْغَدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْتِ إنْ شِئْتِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ إذَا شِئْتِ فَهُمَا سَوَاءٌ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إنْ أَخَّرَ قَوْلَهُ إنْ شِئْتِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ قَدَّمَهُ تُعْتَبَرُ الْمَشِيئَةُ فِي الْحَالِ فَإِنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إذَا شَاءَتْ وَلَوْ قَامَتْ مِنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا بَطَلَ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: إذَا شِئْتِ هُنَا مَشِيئَتَانِ: الْأُولَى عَلَى الْمَجْلِسِ وَالْأُخْرَى مُعَلَّقَةٌ بِالْمُؤَقَّتَةِ فَمَتَى شَاءَتْ بَعْدَ هَذَا طَلَّقَتْ قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَقُلْ: شِئْتُ حَتَّى قَامَتْ عَنْ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: إنْ شِئْتِ السَّاعَةَ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ السَّاعَةَ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ أَوْ مَتَى مَا شِئْتِ أَوْ إذَا شِئْتِ أَوْ إذَا مَا شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تَشَاءَ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ الْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَلَوْ رَدَّتْ لَمْ يَكُنْ رَدًّا وَلَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إلَّا وَاحِدَةً كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ زَمَانَ شِئْتِ أَوْ حِينَ شِئْتِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إذَا شِئْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ فَلَهَا ذَلِكَ أَبَدًا كُلَّمَا شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَلَا يُرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَا يَقَعُ وَلَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ عِنْدَهُمَا وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إلَى أَنْ تُوقِعَ الثَّلَاثَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ قَالَ لَهَا: كُلَّمَا شِئْتِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَشَاءَتْ وَاحِدَةً فَذَلِكَ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ أَوْ أَيْنَ شِئْتِ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ وَإِنْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ طَلَقَتْ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ فَإِنْ قَالَتْ: شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ: نَوَيْتُ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ ثَلَاثًا وَالزَّوْجُ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ عَلَى الْقَلْبِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ تُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فِيمَا قَالُوا جَرْيًا عَلَى مُوجِبِ التَّخْيِيرِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ مَا لَمْ تَشَأْ فَإِنْ شَاءَتْ أَوْقَعَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا بِشَرْطِ مُطَابَقَةِ إرَادَتِهِ وَمَا قَالَهُ أَوْلَى وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِيمَا إذَا قَامَتْ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ، وَفِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ تَقَعُ عِنْدَهُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالرَّدُّ كَالْقِيَامِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا لَمْ تَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ وَيَتَعَلَّقُ أَصْلُ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا فَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَ كَانَ رَدًّا وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ أَوْ اخْتَارِي مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَا: لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا أَيْضًا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ: طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْتَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ جَمِيعَ نِسَائِهِ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ فَشِئْنَ كُلُّهُنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إذَا طَلَبُوا مِنْ الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا: مَاذَا تُرِيدُ مِنِّي؟ أَفْعَلُ مَا تُرِيدُ وَخَرَجَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَبُوهَا لَمْ تَطْلُقْ إنْ لَمْ يُرِدْ الزَّوْجُ التَّفْوِيضَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّفْوِيضَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: طَلِّقْ امْرَأَتِي فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
إنْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَصَاحِبَتَكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ فِي حَقِّهَا وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ صَاحِبَتَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي حَقِّهَا وَإِنْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: طَلِّقَا امْرَأَتِي إنْ شِئْتُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا التَّفَرُّدُ بِالطَّلَاقِ مَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ: طَلِّقَا امْرَأَتِي وَلَمْ يَقْرِنْهُ بِالْمَشِيئَةِ كَانَ تَوْكِيلًا وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
إذَا وَكَّلَ رَجُلَيْنِ بِالطَّلَاقِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ بِمَالٍ وَلَوْ وَكَّلَهُمَا بِالطَّلَاقِ وَقَالَ: لَا يُطَلِّقُهَا أَحَدُكُمَا بِدُونِ صَاحِبِهِ فَطَلَّقَهَا أَحَدُهُمَا فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَجَازَ الْآخَرُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ.
وَلَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: طَلِّقَاهَا جَمِيعًا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا الْآخَرُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الثَّلَاثِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: طَلِّقَاهَا ثَلَاثًا يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ وَكَذَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ ثِنْتَيْنِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَنْتَ وَكِيلِي فِي طَلَاقِ امْرَأَتِي إنْ شِئْتَ فَشَاءَ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ قَامَ الْوَكِيلُ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَشَاءَ بَطَلَ التَّوْكِيلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي ثَلَاثًا إنْ شَاءَتْ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا مَا لَمْ تَشَأْ وَلَهَا الْمَشِيئَةُ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا وَإِذَا شَاءَتْ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا حَتَّى صَارَ وَكِيلًا لَوْ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ يَقَعُ وَلَوْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ بَطَلَ التَّوْكِيلُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَ هَذَا فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ تَعُمُّ فَإِنَّ عَامَّةَ كُتُبِ الطَّلَاقِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الزَّوْجُ مِنْ الْغُرْبَةِ يَكُونُ فِيهَا كَتَبْت إلَيْك هَذَا الْكِتَابَ سَلْ امْرَأَتِي هَلْ تَشَاءُ الطَّلَاقَ فَإِنْ شَاءَتْ فَطَلِّقْهَا ثُمَّ إنَّ الْوُكَلَاءَ كَثِيرًا مَا يُؤَخِّرُونَ الْإِيقَاعَ عَنْ مَجْلِسِ مَشِيئَتِهَا وَلَا يَدْرُونَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ.
وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: أَنْتَ وَكِيلِي فِي طَلَاقِهَا عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَنَّهَا بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَنَّ فُلَانًا بِالْخِيَارِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ وَالْخِيَارُ بَاطِلٌ.
وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ إحْدَى نِسَائِي وَطَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا صَحَّ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَصْرِفَ الطَّلَاقَ إلَى غَيْرِهَا وَكَذَا إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَا بِعَيْنِهَا صَحَّ وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: وَكَّلْتُك فِي جَمِيعِ أُمُورِي فَطَلَّقَ الْوَكِيلُ امْرَأَتَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ.
وَلَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي جَمِيعِ أُمُورِي الَّتِي يَجُوزُ بِهَا التَّوْكِيلُ كَانَتْ الْوَكَالَةُ عَامَّةً فِي الْبَيَّاعَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَكَّلَهُ بِأَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَطَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
رَجُلٌ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِالطَّلَاقِ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ ثَلَاثًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ نَوَى بِالتَّوْكِيلِ التَّوَكُّلَ بِالثَّلَاثِ طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي رَجْعِيَّةً فَقَالَ لَهَا الْوَكِيلُ: طَلَّقْتُك بَائِنًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: أَبَنْتُهَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ: طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَقَالَ لَهَا الْوَكِيلُ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِي فُلَانٍ فَطَلَّقَهَا بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْأَخِ وَقَعَ الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ قَالَ: طَلِّقْهَا بَيْنَ يَدَيْ الشُّهُودِ فَطَلَّقَهَا بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ يَقَعُ رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ لَا أَنْهَاكَ عَنْ طَلَاقِ امْرَأَتِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَوْكِيلًا وَلَوْ رَأَى إنْسَانًا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَصِيرُ الْمُطَلِّقُ وَكِيلًا وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَلِكَ هَهُنَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي بَائِنًا لِلسَّنَةِ وَقَالَ لِآخَرَ: طَلِّقْهَا رَجْعِيًّا لِلسَّنَةِ فَطَلَّقَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ طَلَقَتْ وَاحِدَةً وَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي تَعْيِينِ الْوَاقِعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ وَكَّلَ غَائِبًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْوَكَالَةِ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِطَلَاقِهِ لَا تَثْبُتُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: انْطَلِقِي إلَى فُلَانٍ حَتَّى يُطَلِّقَكِ فَذَهَبَتْ فَطَلَّقَهَا فُلَانٌ صَحَّ وَيَصِيرُ فُلَانٌ وَكِيلًا بِالتَّطْلِيقِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوَكَالَتِهِ وَذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا بِالتَّطْلِيقِ قَبْلَ الْعِلْمِ قِيلَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ قِيَاسٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ اسْتِحْسَانٌ.
ثُمَّ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ وُجُوبُ الِاسْتِحْسَانِ إذَا صَارَ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الزَّوْجَ نَهَى الْمَرْأَةَ عَنْ الِانْطِلَاقِ إلَى فُلَانٍ لَا يَصِيرُ فُلَانٌ مَعْزُولًا بِنَهْيِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّهْيِ وَصَارَ الْجَوَابُ فِيهِ نَظِيرَ الْجَوَابِ فِيمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ: نَهَيْتُ فُلَانًا أَنْ يُطَلِّقَك فَإِنَّ فُلَانًا لَا يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ لِأَنَّهُ لَوْ انْعَزَلَ انْعَزَلَ بِالنَّهْيِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا لِنَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنْ شَيْءٍ وَمَا فَوَّضَ إلَيْهَا شَيْئًا حَتَّى يَصِحَّ نَهْيُ الْغَائِبِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَتَعَذُّرِ الْقَوْلِ بِانْعِزَالِهِ مَقْصُودًا بِالنَّهْيِ قَبْلَ الْعِلْمِ فَلِهَذَا لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ هَذَا إذَا نَهَى الْمَرْأَةَ قَبْلَ الِانْطِلَاقِ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ أَمَّا إذَا نَهَاهَا بَعْدَ الِانْطِلَاقِ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَلَا يَصِيرُ فُلَانٌ مَعْزُولًا.
وَإِنْ عَلِمَ بِالْعَزْلِ وَقَبْلَ الِانْطِلَاقِ يَصِيرُ مَعْزُولًا إذَا عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَالْعَزْلِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ: انْطَلِقْ إلَى فُلَانٍ وَقُلْ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ امْرَأَتِي ثُمَّ نَهَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ النَّهْيُ وَلَوْ نَهَى الْمَرْأَةَ عَنْ الِانْطِلَاقِ لَا يَصِحُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: إنْ جَاءَتْك امْرَأَتِي فَطَلِّقْهَا أَوْ قَالَ: إنْ خَرَجَتْ إلَيْك امْرَأَتِي فَطَلِّقْهَا ثُمَّ إنَّهُ نَهَى الْوَكِيلَ عَنْ الْإِيقَاعِ بَعْدَ مَجِيءِ الْمَرْأَةِ إلَيْهِ وَبَعْدَ خُرُوجِهَا إلَيْهِ يَصِحُّ النَّهْيُ إذَا عَلِمَ كَمَا قَبْلَ.
الْمَجِيءِ وَالْخُرُوجِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ فِي سُكْرِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقَعُ.
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الْمُوَكَّلُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ فَطَلَاقُ الْوَكِيلِ وَاقِعٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَانَةِ الْمُوَكَّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الْوَكِيلِ بِمَالٍ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا الْوَكِيلُ حَتَّى تَزَوَّجَهَا الْمُوَكَّلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الْمُوَكَّلُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ لَا يَقَعُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ الْمَرْأَةُ- وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى- ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ فَطَلَاقُ الْوَكِيلِ وَاقِعٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ لَحِقَ الْمُوَكَّلُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَقَضَى الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ حَتَّى لَوْ عَادَ مُسْلِمًا وَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ لَا يَقَعُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ وَلَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ- وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ- كَانَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
الْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَإِذَا وَكَّلَ صَبِيًّا عَاقِلًا أَوْ عَبْدًا بِالطَّلَاقِ صَحَّ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ فَرَدَّ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ سَكَتَ بِلَا قَبُولٍ ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَ وَلَوْ قَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا غَدًا فَقَالَ الْوَكِيلُ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا كَانَ بَاطِلًا وَلَوْ قَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا فَقَالَ الْوَكِيلُ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا أَلْفًا لَا يَصِحُّ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ تَطْلِيقَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
الْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ إذَا عُلِّقَ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ.
رَجُلٌ أَرَادَ السَّفَرَ فَوَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ عَزَلَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ التَّوْكِيلُ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ يَصِحُّ عَزْلُهُ وَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْهَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَ الْوَكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالطَّلَاقِ وَقَالَ: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوْكِيلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ بِتَجَدُّدِ الْوَكَالَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَمْلِكُ الْعَزْلَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي طَرِيقِ الْعَزْلِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: إذَا قَالَ: عَزَلْتُك عَنْ جَمِيعِ الْوَكَالَاتِ يَنْعَزِلُ وَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إلَى الْمُعَلَّقِ وَالْمُنَجَّزِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقُولُ: عَزَلْتُك كَمَا وَكَّلْتُك وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقُولُ: رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي فَأَبَنَهَا أَوْ قَالَ: أَبِنْهَا فَطَلَّقَهَا فَهُوَ تَوْكِيلٌ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَيْسَ لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يُوقِعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: طَلِّقْهَا عَلَى أَنْ لَا تُخْرِجَ مِنْ الْبَيْتِ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا: طَلَّقْتُك عَلَى أَنْ لَا تُخْرِجِي مِنْ الْبَيْتِ شَيْئًا فَقَبِلَتْ طَلَقَتْ أَخْرَجَتْ أَوْ لَمْ تُخْرِجْ وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُك بِشَرْطِ أَنْ لَا تُخْرِجِي مِنْ الْبَيْتِ فَإِنْ أَخْرَجَتْ لَا تَطْلُقُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي هَذِهِ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ وَغَابَ الْمُوَكَّلُ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَوْ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَجُنَّ الْمَجْعُولُ إلَيْهِ فَطَلَّقَ قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ وَلَوْ جُنَّ الْمُوَكَّلُ بِالطَّلَاقِ إنْ جُنَّ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ وَلَوْ جُنَّ زَمَانًا دَائِمًا بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ.
إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي إذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَقَالَ لَهَا الْوَكِيلُ: إذَا حِضْت وَطَهُرْت فَأَنْت طَالِقٌ كَانَ بَاطِلًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ لِآخَرَ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْآخَرَ قَدْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْأَمْرِ أَوْ بَعْدَهُ بِنَفْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى وَكِيلًا بِالطَّلَاقِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ.
الْوَكِيلُ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّسُولُ سَوَاءٌ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
الرِّسَالَةُ أَنْ يَبْعَثَ الزَّوْجُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ الْغَائِبَةِ عَلَى يَدِ إنْسَانٍ فَيَذْهَبُ الرَّسُولُ إلَيْهَا وَيُبَلِّغُهَا الرِّسَالَةَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَفِي فَوَائِدِ نِظَامِ الدِّينِ أَمَرَ بدست زن نهادكه أكر فُلَان كار كنم توباي خودرا كشاده كنى هركاه كه خواهي آن كار كردوبيس أزباي كشاده كردن باشوي خلع كردبس أزان باي تواند كشاده كردن ياني أَجَابَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تواندوا كَرِعْدَةِ كذشته باشد باز نِكَاح كند تواند ياني قَالَ: ني ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ إذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَبَانَهَا بِنَفْسِهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَكَذَلِكَ إنْ جَدَّدَ النِّكَاحَ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَائِنًا ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ فَطَلَّقَهَا عَلَى مَالِ وَقَبِلَتْ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ وَلَوْ جَدَّدَ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَهَا الْوَكِيلُ وَقَبِلَتْ طَلَقَتْ وَيَجِبُ الْمَالُ وَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ جَدَّدَ النِّكَاحَ فَطَلَّقَهَا وَقَبِلَتْ لَا يَقَعُ فِي فَوَائِدِ جَدِّي- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أكرزبرتوزن خَوَاهُمْ أَمَرْوَى بِدُسَتِ تونهادم فَثَبَّتَ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لَمْسُهُ أُمِّهَا هَلْ يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا أَنْ تُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا لِتَصَوُّرِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ فَإِنَّهُ لَوْ قَضَى بِجَوَازِ نِكَاحِ الَّتِي زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ ابْنَتِهَا نَفَذَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا برانكه أَكُرْكًا بَيْنَ بخشى بِأَيِّ خَوْد كَشَادِّهِ كَنَّى مَتَى شِئْت وَكَانَتْ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ نِظَامُ الدِّينِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
مُرْدَى بِسَفَرٍ ميرفت زِنْ راكفت كه كريكماه أَزْرَفْتُنَّ مِنْ بِرّ آيَد وَمَنْ برتونه آمُدّه باشم وَنُفَقِّه مِنْ بتونر سَيِّده باشد أَمَرَ تَوّ بِدُسَتِ تونهادم تاهرجه وَقْتَ بايدت بِأَيِّ خَوْد كَشَادِّهِ كَنَّى بِيشَ ازكذشتن بُكْمَاه نُفَقِّه رسيد أَمَّا مَرَدْنَهُ آمُدّ أَمَرَ زِنْ بِدُسَتِ زِنْ نشود شَرْط أَمَرَ كه بِدُسَتِ زِنْ شودد وَجِيزًا سِتّ نا آمَدَّنِ وَنُفَقِّه نَار سَيَدُنَّ يكى ازَّيَّنَ دَوِيًّا فُتُّمْ ويكى ني بِخِلَافِ قَوْلِهِ مِنْ وَنُفَقِّه مِنْ نرسد وَيَكِي رسيدا مَرَّ بِدُسَتِ وى شود رَأَيْتُ فَتْوَى أَجَابَ عَنْهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ مَحْمُودٌ الْحَارِثِيُّ الْمَرْوَزِيِّ وَصُورَتُهَا: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ غِبْتُ عَنْك شَهْرًا فَأَمْرُك بِيَدِك أَيْنَ مردرا كَافِرًا سَيْر بُرْد نَعُوذُ بِاَللَّهِ هَلْ يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَجَابَ ني وَكَانَ وَالِدِي يَقُولُ: إنْ أَجْبَرَهُ عَلَى الذَّهَابِ فَذَهَبَ بِنَفْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَقَّقَ الشَّرْطَ وَهُوَ الْغَيْبَةُ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا سَوَاءٌ فِي تَحَقُّقِ الْحِنْثِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي مُسْتَفْتَيَاتِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ قَالَ لَهَا: اُكْرُدْهُ روزازتو غَائِب شُوم وَنُفَقِّه مِنْ بتونر سَدّ أَمَرَ تَوّ بِدُسَتِ تونهادم دَهٍ رَوْز كذشت وَاخْتَلَفَا فِي وُصُولِ النَّفَقَةِ شَوَى ميكو يَدُكّهُ رسانيده أَمْ وَزْن مُنْكَرًا سِتّ أَجَابَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: قَوْلُ قَوْلِ زِنْ باشدتا أَمَرَ بِدُسَتِ وى باشدواين رِوَايَةُ أَصْلِ است وَرِوَايَةُ مُنْتَقَى بِرّ عُكِسَ أَيْنَ است كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
قَالَ الْآخَرُ: اكرسيم مِنْ نَدْهَى إلَى وَقْتِ كَذَا أَمَرَ بِدُسَتِ مِنْ نُهَادِي طَلَاق زَنِّ خواستني رافقال نهادم فَلَمْ يُعْطِهِ الْمَالَ حَتَّى مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَوْ كَانَ قَالَ: اكرسيم مِنْ نَدْهَى إلَى وَقْتِ كَذَا أَمَرَ بِدُسَتِ أُمَنِّ نُهَادِي طَلَاقَ زَنَى راكه بخواهي وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ: دَسَّتْ بازداشتم وَلَمْ تَقُلْ: خويشتن وَإِلَّا تُبَيَّنُ وَلَوْ قَالَتْ: عَنَيْتُ نَفْسِي إنْ كَانَ الْمَجْلِسُ قَائِمًا تُصَدَّقُ وَإِلَّا فَلَا وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَتْ: افكندم وَقَالَتْ: مَا نَوَيْت طَلَاقًا صُدِّقَتْ وَلَوْ قَالَتْ: نَوَيْت طَلَقَتْ وَلَوْ قَالَتْ: طَلَاقٌ افكندم يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهَا: أَمَرَ بِدُسَتِ تونهادم شش مَاه رَافًّا لَأَمَرَ بِيَدِهَا عِنْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَفِي فَوَائِدِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ طَاهِرِ بْنِ مَحْمُودٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- مَرَدِّي مُرِزْنَ خودرا كَفَتْ كه اكردد رَوْز نُفَقِّه تُوَازِ مِنْ بتونر سَدّ بَعْدَ ازان باي خودرا كَشَادِّهِ كُنَّ ثُمَّ إنَّهَا صَارَتْ نَاشِرَةً حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَقَدْ وَقَعَ الِاسْتِفْتَاءُ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اكريكماه نَفَقَة تونر سانم بتوامر تَوّ بِدُسَتِ تَوّ بَعْدَ ازَّيَّنَ زِنْ بِيَدِ سَتُوَرِّي شُوِيَ بِخَانَةِ بَدْر بِخَشْمِ رَفَّتْ وَيَكِمَاهُ باشيد واين مَرَدّ نُفَقِّه نَفَر ستاد يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِيرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَقَدْ وَرَدَتْ الْفَتْوَى عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اُكْرُ بَعْدَ ازْدَهِ رَوْز يَنْجُ دينارزر بتونر سانم فَأَمْرُكِ بِيَدِك لِتُطَلِّقِي نَفْسَك مَتَى شِئْت دَهٍ رَوْز كذشت وَآن زرنر سانيد هَلْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ اكرمراد شَوَى آن بِوُدِّهِ است كه اكربر فَوَرَدِّهِ رَوْز تَمَام شِدْنَ نرسانم باي خودرا كَشَادِّهِ كرداند وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْفَوْرَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا وَاسْتَصْوَبَ وَالِدِي هَذَا الْجَوَابَ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
سُئِلَ بَعْضُ أَسَاتِذَتِنَا عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اكرازين شَهْر بِيَدِ سَتُوَرِّي توبروم امْرِ بِدُسَتِ تونهادم تَابَّايَ خَوْد كَشَادِّهِ كَنَّى هروقت كه خواهي أَيْنَ مَرَدّ كَوّك سِرَار فُتّ دَوٍ شبانروز باشيد بِيَدِ سَتُوَرِّي زِنْ باي كَشَادِّهِ كُرِدْنَ تواند ياني أَجَابَ ني وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاقِعَةُ الْفَتْوَى رَجُلٌ غَابَ عَنْ امْرَأَتِهِ بَعْدَ ازسه مَاه نَامَهُ آمُدًّا زَيِّنْ مُرَدَّد رَانَ نَامَهُ نوشته بِوَدَكِهِ اكراز وَقْت غَيَّبَتْ مِنْ دُومَاهُ بِرّ آيدوتن مِنْ دَرَيْنَ مَدَّتْ بتونر سَدّ باي خَوْد كَشَادِّهِ كَنَّى هركاه كه خواهي وَمَعْلُومٌ شَدَّ كه أَيْنَ مرداين نَامَهُ رابعد ازان نوشته كه يَكِمَاهُ بِيشَ بِرّ غَيَّبَتْ أَوْ نيامده بِوُدِّهِ است أَمَّا آرَنْده نَامَهُ دِرَرَاه ديرمانده است دَرَيْنَ صَوَّرَتْ أَيْنَ زِنْ باي خَوْد تواند كَشَادِنِ ياني جَوْن مَاه كذشته واين زِنْ را عِلْم نبوده است قِيلَ فِي بَابِ مَا يَجْعَلُ فِيهِ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إلَى غَيْرِهِ بِالْوَقْتِ فِي آخِرِ أَيْمَانِ الْجَامِعِ أَنَّهُ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا.
وَفِي فَوَائِدِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بُرْهَانِ الدِّينِ أَمَرَ بِدُسَتِ زِنْ نهادكه وَيُرَابَى جنايت شَرْعِيّ نرنذبس ازان أَيْنَ زِنْ راكفت كه هَرْده رَوْزِي تُرَاد سَتُوَرِّي دادم تابخانه يدرو مَادِر رَوَى دَهٍ رَوْز كذشت دوازده وزشد يَدْرِ روماد آمدندو با ايشان بِدِينِ جنايت بِيَدِ سَتَوْرَى رَفَّتْنِ بزدهل يَصِيرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ أَجَابَ: نَعَمْ يَصِيرُ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- وَرَأَيْتُ فَتْوَى أَجَابَ عَنْهَا عَمِّي نِظَامِ الدِّينِ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَصُورَتُهَا: جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ بُسَّ مادرزن بِخَانَةِ أَيْنَ مَرَدّ آمُدّ مَرَدّ كَفَتْ زِنْ راكه أَيْنَ مَادِر مَادّه سَكّ است جَرًّا آمُدّه است زِنْ كَفَتْ مادرتست وخواهر تومر دزن رابزد امْرِ بِدُسَتِ زِنْ نشود كَذَا أَجَابَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ لَعَنْت برتوباد فَقَالَتْ: لَعَنْت خودبر توباد تَكَلَّمُوا فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا هَذَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهَا بَانِيَةٌ وَلَيْسَتْ بِبَادِئَةٍ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّ هَذَا جِنَايَةٌ مِنْهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لَهَا أَيْ مادرت سياهة فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مَا درتست سياهه فَعَلَى قَوْلِ الْأَوَّلِينَ هَذَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ وَالْعَامَّةُ تَكَلَّمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَتْ أُمُّ الزَّوْجِ حَيَّةً فَهَذَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ مِنْهَا فِي حَقِّهِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَيِّتَةً فَهَذَا جِنَايَةٌ مِنْهَا فِي حَقِّهِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أُمُّ الزَّوْجِ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً فَلَوْ قَالَتْ لَهُ: خدايت مَرَّك دهاد فَهَذَا جِنَايَةٌ مِنْهَا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَتْ لَهُ: خَدَّانَا تُرْس كَافِر فَهَذَا جِنَايَةٌ مِنْهَا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ أَيْ بدخوى فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ جِنَايَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا: لَا تَفْعَلِي هَكَذَا فَقَالَتْ: خَوْش مى أَرْمِ إنْ كَانَتْ قَالَتْ ذَلِكَ فِي فِعْلٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَهَذَا مِنْهَا جِنَايَةٌ وَإِنْ كَانَتْ قَالَتْ فِي فِعْلٍ هُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَهُوَ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ فِي الْمُنْتَقَى وَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي فَقَالَ الزَّوْجُ: مِنْ طَلَاقِ توبدست تونهادم فَقَالَتْ: مِنْ خودرا طَلَاقُ دادم وَقَالَ الزَّوْجُ مِنْ نبزترا طَلَاقُ دادم يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَتْ أَيْ بِي مُزّه يَكُونُ فِي حَقِّ الشَّرِيفِ جِنَايَةً كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ.
وَسُئِلَ وَالِدِي عَمَّنْ أَمَرَ بِدُسَتِ زَنِّ نهادكه بِي جِنَايَةٌ نَزْنَد زَنِّ دربيش زِنَانِ ديكر كَفَتْ اكرشويان شمامر دانند شُوِيَ مِنْ بَارَى مرديست فَضَرَبَهَا الزَّوْجُ أَجَابَ: لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَهَذَا جِنَايَةٌ مِنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ذُكِرَ فِي فَتَاوَى الدِّينَارِيِّ.
أَمَرَ بِدُسَتِ زَنِّ نهادكه أورابهيج كُنَّاهُ نُزْنَم مُكَرِّكه بِخَانَةِ فُلَانٍ برودبيد سَتُوَرِّي مِنْ زَنِّ بِيَدِ سَتُوَرِّي شُوِيَ بِخَانَةِ فُلَانٍ رَفَّتْ وَشُوِيَ با اوجنك كردوشوي رادشنام دَادَ شُوِيَ آن زَنِّ رازدزن كَفَتْ مِنْ بِحُكْمٍ أَمَرَ خودباي كَشَادِّهِ كَرَدْمِ شُوِيَ كَفَتْ مِنْ بُدَّانِ سَبَب زِدْهُ أَمْ كه بِخَانَةِ فُلَانٍ رَفَّتْهُ بِيَدِ سَتُوَرِّي مَنْ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَذَكَرَ فِي طَلَاقِ فَتَاوَى الدِّينَارِيِّ قَالَتْ لِزَوْجِهَا بِطَلَاقٍ مِنْ سوكند خورده كه مرابيكناه نَزْنِي وزدي مِنْ بِرَتْوِ طلاقم مَرَدّ كَفَتْ كه مِنْ بيكناه شَرْعِيّ نَزِدْهُ أَمْ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ترا كَفَتْهُ بودم كه بِخَانَةِ خواهرت مُرْوُو مَرَّا ازانجا سُخْت مى آيَدًا كَنُونِ رفتى وَبُدَّانِ سَبَب زذه أَمْ زِنْ مُنْكَرٌ است مَرَّ رَفَّتْنِ خَانَة خواهررا قَوْلُ قَوْلُ كه باشد كَوَاهُ بَرَكَهُ بِوُدِّ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ فِي هَذَا.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ فِي مَجْلِسِ شُرْبِ الْخَمْرِ هرزني راكه خواسته أَمْ بَرَّايَ توخواسته أَمْ داشتن وَرُهَا كُرِدْنَ بِدُسَتِ توبوده است فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اكرجنين است دادم زِنْ ترا طَلَاق وَدَّ وَطَلَاق وَسَهِّ طَلَاق هَلْ يَقَعُ قَالَ: لَا لِأَنَّ قَوْلَهُ دردست توبوده است إخْبَارٌ عَنْ كَوْنِ الْأَمْرِ بِيَدِهِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ بَقَاؤُهُ بَلْ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ مُقْتَصِرٌ عَلَى الْمَجْلِسِ وَقَدْ تَبَدَّلَ فَيَبْطُلُ حَتَّى لَوْ قَالَ دردست تواست فَهُوَ إقْرَارٌ بِقِيَامِ الْأَمْرِ فِي يَدِهِ فَيَصِحُّ التَّطْلِيقُ هَكَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
فِي فَوَائِدِ جَدِّي- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَمَرَ بِدُسَتِ زَنِّ نِهَادًا كريكماه رادود يُنَار بتونر سانم بايت كَشَادِّهِ كُنَّ زَنِّ صراوام خواهي بودبوي حَوَّاله كردباي تواند كشاديس از كذشتن مَدَّتْ أَجَابَنِي- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- إنْ أَدَّاهُ إلَى الْمُحْتَالِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ تواند وَفِي فَوَائِدِهِ أَمَرَ بِدُسَتِ زِنْ نهادكه بِيَدِ سَتُوَرِّي تُوَازِ شَهْر نَرُوم مرداز شَهْر بِيَرُونِ رَفَّتْ وَزْن أَوْ رامشايعت كَرَدِّ هَلْ يَكُونُ إذْنًا قَالَ: لَا وَاقِعَةُ الْفَتْوَى أَمَرَ بِدُسَتِ زِنْ نهادكه بِي دُسْتُورِيّ وى كَنَيْزَكِ نَحْرِد فَذَهَبَتْ مَعَ زَوْجِهَا إلَى النَّخَّاسِ وَاخْتَارَتْ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ أَيْنَ بسنديدن زِنْ دُسْتُورِيّ بِوُدِّ أَجَابَ بَعْضُ أَهْلِ زَمَانِنَا وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لِذَلِكَ أَهْلًا بِوُدٍّ حَتَّى لَا يَصِيرَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَقَدْ أَجَبْتُ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ: امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا يَكُ سُخْنَ كويم رواداشتي أَوْ قَالَتْ يَكُ كاركنم رواداشتي فَقَالَ الزَّوْجُ: داشتم فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إنَّهُ لَمْ يَرُدَّ الطَّلَاقَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالضَّرْبِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَخَرَجَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَيْتِ إلَى الرَّقِيقَةِ تا آتش درخانة آرد وَكَانَ فِي الرَّقِيقَةِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُ الْمَرْأَةِ رُؤْيَةَ الْأَجْنَبِيِّ فَضَرَبَهَا الزَّوْجُ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ ضَرْبٌ بِالْجِنَايَةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
يَكِي ديكرى رَاجِنِينَ كَفَتْ كه هركاه كه بِي دُسْتُورِيّ مِنْ ازشهر بِرَوِيِّ أَمَرَ زَنِّ خويشتن بِدُسَتِ مِنْ نُهَادِي كَفَتْ نهادم يكبار دُسْتُورِيّ دادبس ازان تواند رَفَّتْنِ بِي دُسْتُورِيّ وى أَجَابَ عَلَاءُ الدِّينِ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تواندجه هركاه وَقْت است وهروقت يكبار فَرَازّ كيرد هَكَذَا كَتَبْت عَنْ فَوَائِدِهِ.
قَالَ لِامْرَأَتِهِ اُكْرُ بَعْدَ سرهرشش مَا هِيَ ترابشهر مَادِرُو بَدْر نُبْرِم أَمَرَ توبدست تونهادم باي خَوْد بيكطلاق بَائِن بكشايي هركاه كه خواهي وَزْن قَوْل كَرَدِّ تَفْوِيضُ رادر مَجْلِس بُسَّ ازَّيَّنَ يكسال كذشت واين شُوِيَ أَيْنَ زَنِّ رابخانة بدرو مَادِر نَبْرُد هَلْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى بِمَرْغِينَانَ فَأَرْسَلَ أَهْلُهَا إلَيْنَا بِالْفَتْوَى فَكَتَبْت: نَعَمْ لَهَا ذَلِكَ وَوَافَقَنِي أَهْلُ الْإِفْتَاءِ بِسَمَرْقَنْدَ يَوْمئِذٍ فِي الْجَوَابِ.
فِي فَوَائِدِ جَدِّي- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بَكَى جَنِين كَفَتْ كه مِنْ سيكى نُخَوْرِم وَفَمًا رنكنم وَزِنَا نكنم اُكْرُ يكنم زَنِّ از مِنْ بَسّه طَلَاق اكريكي ازَّيَّنَ كَارِهًا بكندزنش طَلَاق شود ثُمَّ قَالَ وَلَا خِلَافَ فِي النَّفْيِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِثْبَاتِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ اُكْرُمْنَ سَيَكِي خُورِمَ وقماركنم وَزِنَا كَنَمِّ أَمَرَ زَنِّ بِدُسَتِ وى نهادم ثُمَّ فَعَلَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَيَصِيرُ بِيَدِهَا عِنْدَ الْآخَرِينَ وَقَالَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الْغَرَضُ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَنْعُ النَّفْسِ وَزَجْرُهَا عَنْ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ بِانْفِرَادِهِ يَصْلُحُ غَرَضًا لَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ لِلْجَمْعِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بُرْهَانُ الدِّينِ.
وَفِي فَوَائِدِ الْعَلَّامَةِ مُرْدَى مُرِزْنَ خودرا كَفَتْ كه اُكْرُمْنَ سيكى خُورِمَ وجوشيده وَعَصِير وَبِكِنِّي أَمَرَ بِدُسَتِ تونهادم تَابَّايَ خَوْد بِكَشَائِي هركاه كه خواهي زَنِّ قَبُول كردمرد بِكِنِّي خوردود يَكْرَهَانِي أَمَرَ بِدُسَتِ زَنِّ شود بخوردن بِكِنِّي ياني أَجَابَ شود كه مُعَلَّق بِهِرِّ يكيست جَدّ أَنَّهُ بِجُمَلِهِ هَكَذَا أَجَابَ مُعَلِّلًا وَوَافَقَهُ الْبَاقُونَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ أَمَرَ بِدُسَتِ زِنْ نهادكه اكراورابزند جِنَايَةٌ باي خَوْد بكشايد هركاه كه خواهد وَزْن قَبُول كَرَدِّ بَعْدَ ازَّيَّنَ مَرَدّ مراين زِنْ وابزد بِجِنَايَةٍ زِنْ تواند باي كَشَادِّهِ كَرَدِّ ياني أَجَبْت تواند قُلْتُ وَمَا اخْتَارَ الشَّيْخَانِ الْإِمَامَانِ جَدِّي وَالْعَلَّامَةُ السَّمَرْقَنْدِيُّ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَأَهْلُ زَمَانِهِمَا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُخَارِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.